المدني الكاشاني

228

براهين الحج للفقهاء والحجج

شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحجّ ويخرج إلى منى قبل يوم التّروية قال نعم قلت يخرج الرّجل الصّحيح يلتمس مكانا ويتروح بذلك المكان قال لا قلت يعجل بيوم قال نعم قلت بيومين قال نعم قلت ثلاثة قال نعم قلت أكثر من ذلك قال لا ( 1 ) . السّادس ما رواه رفاعة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال سئلته هل يخرج الناس إلى منى غدوة قال نعم إلى غروب الشمس ( 2 ) . السّابع صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما قال لا ينبغي للإمام أن يصلَّي الظَّهر يوم التّروية إلَّا بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس ( 3 ) . الثامن صحيح جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال ينبغي للإمام أن يصلَّي الظَّهر من يوم التّروية بمنى يبيت بها ويصبح حتّى تطلع الشّمس ثمّ يخرج ( 4 ) . التاسع صحيح معاوية بن عمّار قال أبو عبد اللَّه ( ع ) إذا انتهيت إلى منى فقل ( وذكر دعاء ) وقال ثمّ تصلَّي بها الظَّهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر والإمام يصلَّى بها الظَّهر لا يسعه إلَّا ذلك وموسع لك أن تصلَّي بغيرها إن لم تقدر ثمّ تدركهم بعرفات ( 5 ) . العاشر جميل ابن درّاج عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال على الإمام أن يصلَّي الظَّهر بمنى ويبيت بها ويصبح حتّى تطلع الشمس ثمّ يخرج إلى عرفات ( 6 ) . الحادي عشر ما رواه حفص المؤذّن قال حجّ إسماعيل بن علي بالنّاس سنة أربعين ومأة فسقط أبو عبد اللَّه ( ع ) عن بغلته فوقف عليه إسماعيل فقال له أبو عبد اللَّه ( ع ) سر فإنّ الإمام لا يقف ( 7 ) . الثّاني عشر ما رواه عبد الحميد الطَّائي قال قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) إنّا مشاة فكيف نصنع قال أمّا أصحاب الرّحال فكانوا يصلَّون الغداة بمنى وامّا أنتم فامضوا حتّى

--> ( 1 ) في الباب 3 من أبواب إحرام الحجّ من الوسائل . ( 2 ) في الباب 3 من أبواب إحرام الحجّ من الوسائل . ( 3 ) في الباب 4 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف من الوسائل . ( 4 ) في الباب 4 من أبواب إحرام الحجّ من الوسائل . ( 5 ) في الباب 4 من أبواب إحرام الحجّ من الوسائل . ( 6 ) في الباب 4 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة من الوسائل . ( 7 ) في الباب 5 من أبواب إحرام الحجّ من الوسائل .